الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
325935 مشاهدة print word pdf
line-top
تزوجها ولم يسم لها صداقًا

فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا فلها مهر المثل.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 .


قوله: (فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا، فلها مهر المثل):
كثيرًا ما يقولون: زوجتك بمهر أمثالها أو بما يتراضى عليه الزوجان، فإذا اختلفا نظر في أمثالها: أخواتها أو زميلاتها اللاتي يساوينها في السن والشرف والكفاءة؛ فتعطى مثل أمثالها من النقود أو الحلي أو الأكسية وما أشبه ذلك.
قوله: (فإن طلقها قبل الدخول: فلها المتعة... إلخ):
المتعة هي: المتاع الذي أمر الله تعالى به، وهي تعم كل مطلقة- على الصحيح- ولكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقًا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة، هذا هو القول المختار.
وقد أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 28 .

فأمره بأن يمتعهن، أي: يعطي كل واحدة منهن متاعًا. وكذلك قال في غير المدخول بها: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ الأحزاب: 49 وقال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 الموسع: الذي
عنده سعة في المال، والمقتر: الفقير على كل منهما قدره، وقد قرأها بعضهم:
(على الموسع قدْره وعلى المقتر قدْره) بالسكون، أي: مقدار ما يتسع له ماله، وقدر هذا الصحابة فقالوا: أعلاها خادم أو خادمة، أي: يمتعها بخادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وما بين ذلك جائز، فإذا أعطاها مثلاً عباءة وخمارًا فإن هذا يعتبر متاعًا، وكذلك إذا أعطاها حليًّا من ذهب أو فضة أو أعطاها أواني أو أمتعة،
أو أعطاها مثلا خادمًا أو أعطاهًا نقودًا كل ذلك يصلح أن يكون متاعًا.

line-bottom